الخامسة
( في المكان )
ويصلى في كل مكان مملوك ، أو مأذون صريحا كقوله : صل فيه . أو فحوى
كالضيف ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، ما لم ينه المالك ، أو يعلم ضرره ، أو
كراهيته ، أو يكون مغصوبا .
ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون ، وإن كان هو الغاصب مع
بقاء حكم الغصبية ، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب .
ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي ، إلا في موضع الجبهة .
وكما يمنع من الصلاة في المغصوب ، يمنع إخراج الزكاة والخمس
والقراءة المنذورة ، لا الصوم وقضاء الدين .
ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي محرما أو أجنبية ، ويزول
بحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو تأخرت بمسقط الجسد . وفي الحمام ، وبيوت
الخمور والمجوس ، لا البيع والكنائس .
ويستحب في المشاهد ، والمساجد وآكدها الحرام ، ثم مسجده عليه السالم ، وثم
الأقصى ، ثم جامع الكوفة ، ثم السهلة ، وقصد أكثرها جماعة والنوافل ( 1 ) في
المنزل .
السادسة
( ما يسجد عليه )
ويعتبر كونه أرضا أو نباتا ، فما ليس بأرض ولا نبات ، كالصدف وقشر البيض
وعظم المسك ، ولا يجوز السجود عيه وإن كان مأكول بل فيه . وكذا لا يجوز ما
هامش
( 1 ) في ( ن ) : النافلة .