ويستحب فيهما القيام ، والطهارة ، والاستقبال ، وفي الإقامة آكد وهي أفضل
منه ، ويرفع صوته به ويخفضه فيها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرتل فيه ويحدرها ،
وهو منوطة بالإمام ، ويعيد لو تكلم بعدها دونه ، ويقصد به الإعلام دونها ، وكذا
الحكاية .
ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما ، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد قامت
الصلاة " إلى آخرها .
الباب الثاني
( في أفعال الصلاة )
وهي واجبة ، ومندوبة ، فالواجبات ثمانية :
الأول
( القيام )
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده ركنا ،
أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو ، إلا أن ينضم إليها ما هو ركن ، كالتحريم
والركوع ، لا النية كما في العدول .
ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار ، فإن عجز اعتمد على خشبة ،
أو حائط ، أو التزم حبلا . فإن عجز قعد كيف شاء .
ويستحب أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ويجلس على وركه الأيسر
متشهدا ، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن ، فإن عجز فالأيسر .
فإن عجز استقلى ، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه ، ورفعه
منه بفتحهما ، وسجوده تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، ويزيد في تغميضهما حالة