ويحرم حال التخلي .
الرابعة
( في اللباس )
ويجب ستر العورة في الصلاة ، وعن ناظر لا يحل نكاحه ، وهي للرجل
القبل والدبر والبيضتان ، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين
والقدمين وللصبية والمملوكة كشف الرأس . ولو أعتقت في الأثناء استترت .
ولو لم تعلم حتى فرغت صحت .
أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل ، استأنفت مع سعة الوقت للطهارة .
وركعة ، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها .
ويعتبر في الساتر كونه من النبات ، أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا .
وإن كان جلدا أعتبر فيه مع ذلك التذكية ، إلا الخز الخالص ، وإلا الحرير للنساء .
ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة ، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريشم
أكثر ما لم يستهلك ، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه ،
ويعتبر فيه الطهارة والملك ، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه ، بل
لو كان مستصحبا كدرهم ( 1 ) في جيبه ،
ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه ، قدم النجس على الحرير ، والحرير
على غير المأكول . فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك .
ويستحب في النعل العربية . والثياب البيض ، والعمامة والحنك ، والرداء
خصوصا للإمام ، وتكره الوسخة ، والسود عدا العمامة والخف والكساء ، ولا
بأس بالمصبوغة ، ويكره الأحمر والأصفر .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : كالدرهم .