تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ويحرم حال التخلي .
الرابعة ( في اللباس ) ويجب ستر العورة في الصلاة ، وعن ناظر لا يحل نكاحه ، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان ، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين وللصبية والمملوكة كشف الرأس . ولو أعتقت في الأثناء استترت . ولو لم تعلم حتى فرغت صحت . أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل ، استأنفت مع سعة الوقت للطهارة . وركعة ، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها . ويعتبر في الساتر كونه من النبات ، أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا . وإن كان جلدا أعتبر فيه مع ذلك التذكية ، إلا الخز الخالص ، وإلا الحرير للنساء . ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة ، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريشم أكثر ما لم يستهلك ، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه ، ويعتبر فيه الطهارة والملك ، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه ، بل لو كان مستصحبا كدرهم ( 1 ) في جيبه ، ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه ، قدم النجس على الحرير ، والحرير على غير المأكول . فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك . ويستحب في النعل العربية . والثياب البيض ، والعمامة والحنك ، والرداء خصوصا للإمام ، وتكره الوسخة ، والسود عدا العمامة والخف والكساء ، ولا بأس بالمصبوغة ، ويكره الأحمر والأصفر .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : كالدرهم .