وفي تعيينها ، والأفضل جعله الأخيرة . ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين ،
ويجهر بها الإمام .
الرابع
( القراءة )
وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا .
وواجباتها تسعة : الحمد وسورة في الثانية والأولتين من غيرها ، والجهر في
الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي للرجل ، وعلى المرأة
السر في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي ، وتخير مع عدمه أصالة ونيابة ،
ويتخير النائب عنها .
والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد ، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة ،
وأن يعتاد سورة معينة ، ولو سمى من غير قصد [ قصد ] ( 1 ) وأعادها .
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد
والتوحيد ، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان ، فيعدل قبل النصف .
وكونها غير عزيمة ، ولا يفوت الوقت بقراءتها . ويحرم القرآن إلا في الأضحى
وألم نشرح ، فإنهما في حكم وادح ، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما ، والإعراب ، والتشديد ، والترتيب والموالاة ، فلو قرأ خلالها من غيرها بطلت ، ويستأنف
القراءة ولو كان ناسيا . ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة .
ويجوز الفصل بالحمد ، والتسميت ، ورد السلام ، وسؤال الجنة ، والتعوذ
من النار عد آياتها ،
ويستحب الترتيل وقصار المفصل في الظهرين والمغرب وطواله في
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ن ) .