فمتى ذهبت الحمرة ، وقد بقي منها شئ صار قضاء .
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وقربه من الفجر أفضل ، ويمتد إلى طلوع
الفجر الثاني ، ولو طلع وقد صلى أربع زاحم . ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر
الأول ، ويمتد إلى طلوع الحمرة ، ويجوز فعله بعد صلاة الليل ، فإن نام بعدهما
تأكد إعادتهما .
الثالثة
( القبلة )
وهي الكعبة لمشاهدها ، وحكمه كالأعمى في المسجد ، ومن كان في مكة وأمكنه
مشاهدتها برقي سطح . وجهتها لمن بعد .
ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات ( 1 ) التي جعلها الشارع دلالة على القبلة ،
كجعل المغرب على اليمين ( 1 ) والمشرق على اليسار للعراقي ، والجدي خلف
المنكب اليمنى له ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، والشفق
والفجر كالمغرب والمشرق .
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ
بانحراف يسير لم يلتفت ، وفي أثنائها يستدبر ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها
وبعدها ما دام الوقت ، ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر .
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله
والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر ،
ويستحب لصلاة التطوع ، والدعاء ، وقراءة القرآن . ويكره في الجماع ،
هامش
( 1 ) في ( ن ) : بأمارات .
( 2 ) في ( ن ) : الأيمن .