تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فمتى ذهبت الحمرة ، وقد بقي منها شئ صار قضاء . ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وقربه من الفجر أفضل ، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ، ولو طلع وقد صلى أربع زاحم . ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول ، ويمتد إلى طلوع الحمرة ، ويجوز فعله بعد صلاة الليل ، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما .
الثالثة ( القبلة ) وهي الكعبة لمشاهدها ، وحكمه كالأعمى في المسجد ، ومن كان في مكة وأمكنه مشاهدتها برقي سطح . وجهتها لمن بعد . ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات ( 1 ) التي جعلها الشارع دلالة على القبلة ، كجعل المغرب على اليمين ( 1 ) والمشرق على اليسار للعراقي ، والجدي خلف المنكب اليمنى له ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، والشفق والفجر كالمغرب والمشرق . ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت ، وفي أثنائها يستدبر ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت ، ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر . ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر ، ويستحب لصلاة التطوع ، والدعاء ، وقراءة القرآن . ويكره في الجماع ،
هامش
( 1 ) في ( ن ) : بأمارات . ( 2 ) في ( ن ) : الأيمن .
الرسائل العشر — صفحة 150 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي