تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أخرى عاريا ، وعفي في الدم عما نقص سعة الدرهم ، وعن القروح والجروح السائلة ، وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج ، وما أشبهها في مواضعها . ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين ، ومن غيره مرة . ويجب العصر إلا من بول الرضيع . ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر ، كالبدن والخشب . والاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير والخمر سبعا ، ومن موت الفأرة والجرد ثلاثا ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أفضل . ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، واتخاذها ولو مكحلة ، لا الآلات والخلال والمنماص ( 1 ) . كتاب الصلاة وأبوابه أربعة :
الأول ( في المقدمات ) وهي سبع : الأولى ( في الأعداد ) والواجبات سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ،
هامش
( 1 ) المنماص : المنقاش .