أخرى عاريا ،
وعفي في الدم عما نقص سعة الدرهم ، وعن القروح والجروح السائلة ،
وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج ، وما أشبهها
في مواضعها .
ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين ، ومن غيره مرة . ويجب
العصر إلا من بول الرضيع . ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر ،
كالبدن والخشب .
والاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير والخمر
سبعا ، ومن موت الفأرة والجرد ثلاثا ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أفضل .
ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، واتخاذها ولو مكحلة ، لا الآلات
والخلال والمنماص ( 1 ) .
كتاب الصلاة
وأبوابه أربعة :
الأول
( في المقدمات )
وهي سبع :
الأولى
( في الأعداد )
والواجبات سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ،
هامش
( 1 ) المنماص : المنقاش .