أشهر ، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن ، لا الصلاة إلا أن
يكون فيه الصدر .
ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم ، اقتصر على لفها في خرقة ودفنها ،
ويحتاج إلى الوضوء ، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراءة
العزيمة .
الفصل الرابع
( في التيمم )
ويجب عند العجز عن الماء بفقده ، وحصول ضرر من استعماله ، أو تعذر
الوصول .
فإن كان بدلا عن الوضوء ، ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال :
أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وإن كان بدلا عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لو جربه
قربة إلى الله . وضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
ولو اجتمعا كما في غسل المس ، فتيممان ينوي كلا منهما على حدته . ويجعل
النية بعد وضع يديه ، أو مقارنا للوضع .
وتيمم بالأرض والحجر ، ولو كان صلدا ، كالرخام والخزف والآجر والتراب
الأحمر والأبيض والأسود ، لا تراب الأرضية ( 1 ) والرماد والمعادن والمغصوب
والنجس .
ويشترط طهارة الأعضاء . أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها .
ولو نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض ، ثم يمسح بها جبهته ، ثم
هامش
( 1 ) الأرضة دودة تخرط الكتب والخشب يقع منها ، تحت كالقراب ،