ويصلي عليه في المواضع المعتادة بخمس تكبيرات ، يفتتح بالأولى ويتشهد
الشهادتين ، وبعد الثانية يصلي على النبي وآله عليهم السلام ، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين
وبعد الرابعة للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، ولو انصرف عليه بالرابعة جاز .
ولو كان طفلا قال : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا . وإن كان مستضعفا قال : اللهم
اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . وإن كان لا يعرفه قال : اللهم
هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بها منها ، فاحشرها مع من تولت .
ويقدم الولي إن كان بشرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره .
ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته ، ويضجع على جانبه الأيمن
مستقبلا ، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الأيسر ، ويطم بترابه بظهور
الأكف ، والتعزية قبل الدفن بعد وأقلها الروية .
ويقدم الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث . ولو كان الكفن مرهونا
قدم المرتهن ، ويكفن من بيت المال ، ولا يجب على المسلمين بذله ، بل يستحب
مؤكدا .
ويدفن الشهيد بثيابه ، وينزع عنه الخفان والفرو وإن تلطخا ، ولو جرد كفن .
وكن المرأة على زوجها ، ولو أعسر فمن تركتها . وكذا يلزم السيد لا واجب
النفقة .
ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج ولو ماتت دونه وهو لتمامه ، شق جوفها
وأخرج وخبط الموضع .
السادس
( غسل من مس ميتا )
ويجب إذا كان بعد برده وقبل غسله ، ومثله القطعة ذات العظم ، كالسقط لأربعة