الثالث
( الاستحاضة )
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وما كان زائدا عن العادة
عابرا عن العشرة ، أو نقص عن ثلاثة ، أو قبل التسعة ، أو بعد ستين سنة من القرشية
والنبطية ، وخمسين من غيرهما ، أو كان بعد حيض أو نفاس ، لا تخلل نقاء معتبر أو
طرأ عليه نفاس .
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات ، وعليها اعتباره في أوقات
الصلوات ،
فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة ، فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة .
وإن غمسها ولم يل ، وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح . وإن
سال ، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل الغروب والعشاء
تجمع بينهما ، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الأدباء
إذا وقع في وقتهما ،
ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال . ولو أخلت
بالوضوءات بطلت صلاتها . ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين ، بطل صومها
وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها ،
الرابع
( النفاس )
وهو دم الولادة معها أو بعده ، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة . وأكثره عشرة
للمبتدأة والمضطربة ، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها .
الرسائل العشر — صفحة 142
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٤٢