الخامس
( غسل الأموات )
ويستحب ذكر الموت في كل وقت . والاستعداد ، والوصية ، وإعداد الكفن
ويتأكد ذلك في حالة المرض ، وقطع العلائق ، واستحلال المعاملين والخلطاء ،
وحسن الظن بالله .
وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة . وندب تلقين من حضر الشهادتين .
وإطباق فيه بعد الموت ، وتغميض عينيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطئته بثوب ،
والإسراج بالليل ، وحضوره لقراءة ( 1 ) القرآن عنده .
ويجب تغسيله بماء السدر ، ويكفي ما يطلب عليه الاسم ، ولو كان كثيرا وأضافه
لم يجز . ثم بماء الكافور على الصفة ثم بالقراح ، وهو بالماء البحت . ويغسل
الرأس أولا ، ثم الأيمن ، ثم الأيسر في كل غسلة . ويستحب ضم الوضوء إليه .
ويجب الحنوط ، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل ، وأفضله ثلاثة عشرة
درهما ( 2 ) وثلث ، فأربعة دراهم فدرهم ،
وتكفينه في مئزر وقميص وأزار . وندب حيرة ( 3 ) ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة
أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا ، وتسمى الخامسة ، وعمامة . ويكتب على
الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام .
وحمله على نعش ، وأفضل منه للمرأة التابوت ، والمشي وراء الجنازة أو
مع جنبيها ، ويكره قدامها .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : وقراءة .
( 2 ) في ( ن ) : دراهما .
( 3 ) الحبرة تعمل من شعر أبيض حكاه لي بعض المسافرين وهو رجل شريف . كذا
في هامش ( ن ) .