تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الخامس ( غسل الأموات ) ويستحب ذكر الموت في كل وقت . والاستعداد ، والوصية ، وإعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض ، وقطع العلائق ، واستحلال المعاملين والخلطاء ، وحسن الظن بالله . وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة . وندب تلقين من حضر الشهادتين . وإطباق فيه بعد الموت ، وتغميض عينيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطئته بثوب ، والإسراج بالليل ، وحضوره لقراءة ( 1 ) القرآن عنده . ويجب تغسيله بماء السدر ، ويكفي ما يطلب عليه الاسم ، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز . ثم بماء الكافور على الصفة ثم بالقراح ، وهو بالماء البحت . ويغسل الرأس أولا ، ثم الأيمن ، ثم الأيسر في كل غسلة . ويستحب ضم الوضوء إليه . ويجب الحنوط ، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل ، وأفضله ثلاثة عشرة درهما ( 2 ) وثلث ، فأربعة دراهم فدرهم ، وتكفينه في مئزر وقميص وأزار . وندب حيرة ( 3 ) ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا ، وتسمى الخامسة ، وعمامة . ويكتب على الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام . وحمله على نعش ، وأفضل منه للمرأة التابوت ، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها ، ويكره قدامها .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : وقراءة . ( 2 ) في ( ن ) : دراهما . ( 3 ) الحبرة تعمل من شعر أبيض حكاه لي بعض المسافرين وهو رجل شريف . كذا في هامش ( ن ) .
الرسائل العشر — صفحة 143 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي