مسحها بالأرض ، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين . ولو نجست
الجبهة خاصة ، ضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما بالأخرى . ولو تنجس الكل
سقط فرض التيمم .
واستيعاب الأعضاء الممسوحة ، وهي الجبهة ، وحدها من القصاص إلى طرف
الأنف ، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع ،
ويستباح ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف .
وينقضه نواقضه ، ويزيد وجوف الماء مع التمكن ( 1 ) منه ، ويراعى وقوعه
في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه ، ولا يعيد ما صلاة بتيمم ، وإن كان بسبب الرخام
يوم الجمعة ، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة ، ويعيد لو
كانت محرمة ،
وكذا إلا يعيد لو وهب الماء أو بذل ( 2 ) له قبل دخول الوقت ، يعيد لو كان
ذلك بعده . ومثله لو مر بنهر في أول الوقت . ثم فقد الماء في باقية فتيمم فإنه
يعيد .
الفصل الخامس
( في النجاسات )
وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني ، والميتة
مطلقا مما له نفس سائلة ، الخمر وكل مسكر مائع ، ويلحقه عصير العنب إذا
غلا ولو من نفسه ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر وإن انتحل الإسلام ،
إذا ارتكب ما يعلم بطلانه ، كالخوارج والغلاة المجسمة .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : المتمكن .
( 2 ) في ( ن ) : بذره وفي ( ق ) بدوه .