تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسحها بالأرض ، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين . ولو نجست الجبهة خاصة ، ضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما بالأخرى . ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم . واستيعاب الأعضاء الممسوحة ، وهي الجبهة ، وحدها من القصاص إلى طرف الأنف ، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع ، ويستباح ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف . وينقضه نواقضه ، ويزيد وجوف الماء مع التمكن ( 1 ) منه ، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه ، ولا يعيد ما صلاة بتيمم ، وإن كان بسبب الرخام يوم الجمعة ، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة ، ويعيد لو كانت محرمة ، وكذا إلا يعيد لو وهب الماء أو بذل ( 2 ) له قبل دخول الوقت ، يعيد لو كان ذلك بعده . ومثله لو مر بنهر في أول الوقت . ثم فقد الماء في باقية فتيمم فإنه يعيد .
الفصل الخامس ( في النجاسات ) وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني ، والميتة مطلقا مما له نفس سائلة ، الخمر وكل مسكر مائع ، ويلحقه عصير العنب إذا غلا ولو من نفسه ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر وإن انتحل الإسلام ، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه ، كالخوارج والغلاة المجسمة .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : المتمكن . ( 2 ) في ( ن ) : بذره وفي ( ق ) بدوه .
الرسائل العشر — صفحة 146 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي