ونصابيها ، وبقاء النصاب . ورأس المال جملة الحول .
لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فلحول ( 1 ) ، وإن عاد استأنف حوله
ومؤونها ، وأرش عيوبها يجبر بربحها .
ويهدم نقص ( 2 ) رأس المال الحول ، وإن لم يقصر عن النصاب . ولو زاد
فحول الزيادة من حينه ، لإبقاء العين .
ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا ، وتقوم الساعة
بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد
النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم الثمن بالنقدين .
فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول . وكذا لو قصر عن
أحدهما والآخر على حاله .
أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد
عليه ويقصر عما قوم به زكاة .
ولو غلى فإن قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة . إلا أن يكون الغرض
مال تجارة .
ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة ، بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية .
أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة ، وإن كان الأول نقدا ، كما لو
اختص بالتجارة .
ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده ،
فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني .
ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء . فالنقص على الكل ، وبعده لعيب أو سوق
هامش
( 1 ) في ( ق ) : فيحول .
( 2 ) في ( ق ) : بعض .