تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ونصابيها ، وبقاء النصاب . ورأس المال جملة الحول . لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فلحول ( 1 ) ، وإن عاد استأنف حوله ومؤونها ، وأرش عيوبها يجبر بربحها . ويهدم نقص ( 2 ) رأس المال الحول ، وإن لم يقصر عن النصاب . ولو زاد فحول الزيادة من حينه ، لإبقاء العين . ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا ، وتقوم الساعة بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم الثمن بالنقدين . فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول . وكذا لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله . أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاة . ولو غلى فإن قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة . إلا أن يكون الغرض مال تجارة . ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة ، بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية . أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة ، وإن كان الأول نقدا ، كما لو اختص بالتجارة . ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده ، فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني . ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء . فالنقص على الكل ، وبعده لعيب أو سوق
هامش
( 1 ) في ( ق ) : فيحول . ( 2 ) في ( ق ) : بعض .
الرسائل العشر — صفحة 129 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي