تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الحصرم ، فلو نقلها وجب عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها ، فالزكاة عليه . ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ . ويجوز وقت الوجوب وما لا يصير تمرا من البسر أو الرطب ، ويخرج كذلك ، ويخرص جافا ، فيجب فيه عند بلوغه ، ومثله العنب والحصرم ، وينصب الإمام ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها أمانة ، فيمنع من البيع والأكل ، ولا ضمان بلا تفريط ، وبين تضمينه فلا منع ، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ( 1 ) فيستدرك له وعليه ، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير . وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة ، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة ( 2 ) من الثمن . ولو كفاها التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ، ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص . ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . ويجزئ القيمة في كل الأجناس . والعين أفضل . ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط وإن فضل النصاب ، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف . فلا يجب على الممنوع قهرا ، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا ، كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل أو العسر . ويجب مع التمكن ، لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه ، وإن تمكن مستعيره
هامش
( 1 ) في ( ق ) : غلطا . ( 2 ) في ( ق ) : فيخصه .
الرسائل العشر — صفحة 126 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي