الحصرم ، فلو نقلها وجب عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري
عدم إخراجها ، فالزكاة عليه .
ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ . ويجوز وقت الوجوب وما لا يصير
تمرا من البسر أو الرطب ، ويخرج كذلك ، ويخرص جافا ، فيجب فيه عند بلوغه ،
ومثله العنب والحصرم ،
وينصب الإمام ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها أمانة ،
فيمنع من البيع والأكل ، ولا ضمان بلا تفريط ، وبين تضمينه فلا منع ، ويلزمه
مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ( 1 ) فيستدرك له
وعليه ، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير .
وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة ،
فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة ( 2 ) من الثمن .
ولو كفاها التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ،
ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص .
ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . ويجزئ القيمة في كل الأجناس . والعين
أفضل . ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط وإن فضل
النصاب ، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف .
فلا يجب على الممنوع قهرا ، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال
والدين ، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا ، كالمرهون بالعجز
عن فكه بالأجل أو العسر .
ويجب مع التمكن ، لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه ، وإن تمكن مستعيره
هامش
( 1 ) في ( ق ) : غلطا .
( 2 ) في ( ق ) : فيخصه .