الأداء ، وقلبه تسقط ، واللقطة بعد الحل والتملك .
ولو قبض أجرة المسك مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة . ولا يقدح
تفرق الأمكنة ولو في الزروع ، وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر بعضها
ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لامع نقصه ، فتجب شاتان في الثمانين
لاثنين لا لثلاثة .
فصل
[ ما يستحب فيه الزكاة ]
ويستحب في الناب عدا الخضر ، بشرط ما يجب فيه ، وكميته واعتباره .
وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة .
فديناران عن العتيق ، ودينار عن البرذون ، والعقار المستنمي ، فربع عشر
حاصله بلا حول ولا نصاب ، والضال ، والمفقود ، والغائب ، والمغصوب أحوالا
عن حول .
وغلاة الطفل خاصة ، ونفديه إذا اتجر له ولهى ، وصامت المجنون مثله .
وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم
بل وليه .
فصل
[ زكاة مال التجارة ]
وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك ، لا المحاز والموهوب وعرض
الخلع والصداق والمقتني ، وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين