فالخيار باق . ولا يمنعها الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول .
ولو عزلها مع النية تعينت ، فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه ، ولم
يأثم وربحها له ولا ربابها لهم . ولو أخلطها فبالنسبة .
ويخرجها ( 1 ) المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه ، فيأثم
لو خالف ويجزي ، ومع غيبته الفقيه ، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة ( 2 ) عنهم ،
ويبرأ بمجرد الدفع إليهم دون وكيله .
والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الإمام وعامله ،
ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط ،
ويجتزئ بنية وكيله ، بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا ، فيحتسب بعده ، وإن
استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها
وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة .
إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : ويصرفها .
( 2 ) أي : المذلة .