حين نتاجها نصابا أو لا . ولو اختلت الواجبة ، ضمت السخال إليها ، فيعتبر الثاني
بعد بلوغ الأول .
ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها ، فربع العشر عند حوله ، ثم المالية عند
حولها من حين الأسامة .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ي أو كان الثاني للتجارة فرد
أو بالعكس ، لم ينعقد لها إلا إذا كانا للتجارة . والنتاج من الربح . ولو ظهر في
المضاربة ، ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا دون ( 1 ) العام إلا مع
القسمة .
فصل
ووجوبها في العين ، فلو مضى على الواحد أحوال فكواحد ، وعلى أزيد
يجبر منه لينقص ، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة ، فبنت مخاض وتسع شياة . وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة عشرون ، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت
مخاض وهكذا ، فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر على الخمسة عشر .
فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض ، ثم تزداد لكل
حول شاتان وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض ، واثنتان وعشرون خمس
وخمسون وبنت مخاض ، ثم لا يجب شئ
ولو وجب العشر ، فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف
الواجب . ولو باع الغلة قبلة وأخذ منها الساعي ، تخير المشتري في الفسخ
والرجوع بالقسط ، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان .
ولو أدى المالك قبل الفسخ ، لزم البيع في الموضعين . ولو ضمن ولم يؤد
هامش
( 1 ) في ( ق ) : عند .