ومنذور التصدق ، وإن تعلق بشرط قبله ، لا إن لم يعين المنذور .
ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو هذه الغنم أضحية ، خرج في الحال
كنمائه والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء . كالسفه والردة
الملية ، ويزكي المقترض .
ولو تبرع المقرض فأخرج عنه بإذنه صح ، وإلا فلا . ولو شرطها عليه ،
فسد العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ، ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر
الحج ، قدمها عليه وإن سقط . ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة لا ضرر كثير .
وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوقت ( 1 )
فالخمس ، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا ، بل في نمائه ثمرة أو أنعاما
بالشرائط ، لا إن كان قد شرط دخول النتاج ، أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في
الأنعام .
والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض ، كالموصى به قبل الموت ،
بل بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، وما القن
وإن ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه .
ويجزي المبيع في الحول حين العقد ، ولو كان بخيار للبائع . ولو زاد عن
حول ورجع ، فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره ، وإلا أسقط البائع
من الثمن مقابل الفريضة .
ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين العقد ، وإن تعرض
للسقوط والتشطير . ولو عرض بعد الحول ، فالزكاة عليها وإن كان قبل تمكن الأداء .
كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن
هامش
( 1 ) في ( ن ) : الوفد .