من ضمانه ، ولا يمنعها الدين .
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ، ولو نتجت اعتبر النصاب
[ الأول به ] ( 1 ) للنتاج .
ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون ، تعلقت به التجارة ، فإن زاد اعتبر
بها الثاني أو أربعة .
ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا ، فزكاة كل بحوله . ولو بلغ
المجموع . فعند حولانه عليه أجمع . ولو بلغ الأول دون الثاني ، أخذ منه عند تمامه
ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين . ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا .
ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية . ولو تم حولها
ثم بلغت بسوق أو نتاج ، فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة .
ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ، ثم أخذه الشفيع بعد الحول
أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين ، كما لو رد المبيع بعيب أو إقالة بعد الحول .
ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول ، قوم السلعة بدراهم
وقبله تقوم الدنانير بدراهم . ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها ، فعشرهما
لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ، ولا انعقاد الحول على الثمر ، لكن بعد الإخراج
لا الزهو ، كما لا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه .
ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض ، فالعشر في الحب وربعه
فيها ، لا في ثمن الحب .
ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت
المالية . ولو اختلت في أحدهما فالأخرى .
ولو ملك أربعين سائمة فنتجت ، فللأولى حول منفرد ، وللسخال بانفرادها من
هامش
( 1 ) الزيادة من " ق " .