شاة إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين
فبنت لبون إلى ست وأربعين ، فحقة إلى إحدى وستين ، فجذعة إلى ست وسبعين
فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما .
وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو
ملك ثلاثين نصف حول ، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف للأربعين ،
ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها .
وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان .
وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي
كل مائة شاة .
ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين ، أتم للأول واستأنف للثاني ، ولا شئ
فيما زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط
التالف .
وتجزي الهرمة والموؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر .
كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما
وعليه مع العكس بفقد الفريضة .
ويتخير في شراء الأعلى والأدون ( 1 ) ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام
أو عامله ، لا الفقير والفقيه بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي
والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز .
وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين .
هامش
( 1 ) أي : يتخير بين أي يشتري الأعلى ويدفعها ويسترد من الفقراء القدر ، وأن
يشتري الأدنى ويدفع معه القدر .