فخمس عشرة أو ما قيمته ذلك من أحدهما . ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة
ولو من غير البلد .
وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية ، من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون
والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع .
ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن
البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة ، وثمن الثمرة .
وحفر الساقية ، وكري النهر لا إنشاءه ، وعمل المسناة بل مرمتها .
والضابط : ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ ويحكم للأغلب منها ] ( 1 ) وما لا فلا
كثمن أصل النخل والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن
كانت له أو مستعارة . ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض ، حسبت الأجرة نصف
العشران سقيت بالدالية وشبهها .
والضابط : ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه
وإلا فالعشر . ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب من المؤونة ويحكم
للأغلب منهما في عيش الزرع .
ولو تساويا أو اشتبه قسط ، وفيما زاد وإن قل ، ثم لا تجب وإن حالت ، كما لو
ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي بإقالة ، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم
لكن هنا يجب على المشتري ، لا إن ظهر فساد البيع
ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول
فيما يطلع مرتين ، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .