ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر
إن خطب الأولى بخمس ، ولو قصرت الثانية والاستسقاء ، وكذا الآيات
وفرادى .
وندب التخفيف للإمام والمأموم ، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم .
ولو خرج قضى قصرا إن شمل الخوف والوقت .
وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد . أما الكيفية فيتبع المكنة ، ويراعى
حالة الفعل أداءا وقضاءا .
ويجب أخذ السلاح غير المانع ، والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال
مع الضرورة ، وقليلها كالضربة والضربتين ، لامعها لا الصياح ،
ويجوز في الأمن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير
لا الشدة ، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب ، أما
الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة
ويجوز تسميد الأرض والزرع والزبل والعذرة النجسة .
الخامس
[ مسائل القصر والإتمام ]
تقصر رباعية السفر بشروط :
الأول : قصد ثمانية من جدران السكن ، ومع الجهل بياض يوم في النهار ،
والسير المعتدلين أو البينة ، فيقصر مع التعارض ، ويتم مع الشك ، واختلاف
المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع . ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ .
فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه .
ولو سلك إلا بعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب ، إلا إن انعكس ، إلا في