وكثرتهم ليرتبهم صفين ، ويحرم بجميعهم كركوعه ويسجد بما يليه ، فإذا نهضن
سجد المتأخر ، وانتقل كل مكان صاحبيه وركع بالجميع ويسجد بما صار إليه ،
فإذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع .
وشرط بطن النخل كونه قبله ، ويصلي بالأول كملا ويعيدها مع الثانية ، ولا
يشترط بالخوف .
وشرط التحام الحرب [ بحيث ] ( 1 ) أن لا يمكن تركه ، فيصلي بالممكن ولو راكبا
ومستدبرا ، ويستقبل بالممكن فبالتكبير ، ويسجد على قربوس سرجه فيومئ ،
والسجود أخفض ، ولو اشتد غير ذلك بالتسبيح لكل ركعة عوض الحمد ، ويسقط
الركوع والسود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم .
وتجوز الجماعة فيها مع المكنة ، واتحاد الجبهة ، ولا تجوز في طلب العدو
ويجوز في الواجب والمباح وأمن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق
والحرق ، والغريم الطالب لا المطلوب ، وفوت ( 2 ) الوقوف ، ثم لا يعيد وإن ظهر
الكذب أو الحائل .
لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو ، كالعاصي بفراره من الزحف فيعيد ما
صلاه مؤميا إن تمكن حال عدمه من الأفعال ، كالعاصي بقتاله وسفره إذا اضطر إلى
الإيماء . ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل وثقب الحائط ، أو كثرة العدو فالإيماء .
ولو حاصر العدو البلد ، فالتمام إلا حالة القتال .
ولو عرض الخوف للأمن انتقل إلى حكمه ، وبالعكس فيبنى وإن استدبر ،
ويمسك عن القراءة ليستقر ، ويستقبل حالة نزوله ، ولو تركه متمكنا أعاد .
هامش
( 1 ) الزيادة من هامش " ن " مع علامة " خ " .
( 2 ) في " ق " : ولخوف .