أثناءها وقد ركع في الثالثة ، وقبله يرجع ،
ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم ، ولو عزم السفر وصلاها
أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير ، بقي على التقصير ، والشروع في الصوم كتمام
الصلاة .
ولو شك هل نوى الإقامة أو لا ؟ فالقصر . ولو أتم لجهل المسافة ، ثم علمها
بعد الصالة ولو في الوقت صحت كفى أثناءها قبل ركوع الثالثة ، فيقتصر على
فرضه وبعده تبطل .
ولو سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة صحت ، كما لو
علم المسافة ونوى التمام سهوا ، ثم انصرف على القصر ناسيا .
ولو دخل بينة القصر فصلى أربعا ناسيا ، ثم نوى التمام قبل التسليم بطلت .
ولو نوى عشرة وعزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر .
ولو خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عازما للعود والإقامة ، أتم ذاهبا
وعائدا وفي المقصد . ولو عزم المفارقة قصر حين الخفاء . ولو عزم العود بلا إقامة .
قصر في الرجوع خاصة .
الرابع : أن لا يكون ( 1 ) كالمكاري ومشاركيه ، ويعم الحكم كل من لم يقم في
بلده عشرا ثلاثة متوالية ، فيتم في الثالثة والذهاب والعود سفره . ولو كان يكاري في أقل
من مسافة ولا يقيم العشرة ، ثم كارى إلى مسافة أتم .
ولو سافر البدوي لا للقطر بل لتجارة ، والمكاري لا للمكاراة بل لحج أو زيارة
قصر . ولو أقام عشرة في غير بلده مع النية ، أو بعد ثلاثين ، أو أقامها في بلده
مطلقا ، خرج مقصر أو يعود إلى التمام في الثالثة ، ولا يكفي الخمسة .
ولو تردد دون المسافة ، فكل مكان سمع أذان بلده فيه فبحكمه ، وما لا فلا . ولو
هامش
( 1 ) في " ن " : لا يكتر .