فلو كان قد سجد انفرد .
ويتحمل القراءة خاصة . وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو
همهمة ة ، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا .
ولو نقصت قراءته عن الإمام ، أبقى آية ليركع عنها ، كخلف غير المرضي
ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس ، فإن ( 1 ) فضلت قراءته أتمها في ركوعه
كما يتم تشهده قائما كالتسليم ، ثم لا يعيد وإن بقي الوقت .
ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره . ولو شك في
إدراكه ( 2 ) بطل ويتابعه في السجود ، كمن أدركه بعده الركوع ، ثم يستأنف النية
ولو بعد سجدة .
ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام ، فيتبعه إن بقي
من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه ، ويدرك فضيلة الجماعة ، ويراعى نظم صلاته ،
فله التسبيح في الأواخر ، وإن سبح أمامه فيها .
ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل ، قطعها ، ثم يصليها أداءا مع بقاء الوقت ( 3 ) ،
وإن خالف الترتيب . وبفريضة ينقلها ( 4 ) إلى النفل متمكنا ، وإلا قطعها كما مع المعصوم
مطلقا . ولو لم يقتد به استمر .
والداخل خائف الفوت يركع في مكانه ، ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف
فيجر رجليه أو يسجد مكانه .
وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين ، ولا يفرق بينهم ، والتخفيف
هامش
( 1 ) في " ن " : ولو ،
( 2 ) في " ن " : إلا دراك .
( 3 ) في " ن " : وقتها .
( 4 ) في " ق " : ينقل .