بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف
والعيد . ويجوز في الظهر بالعصر ، والأداء بالقضاء ، والفرض بمثله ، كالنفل ،
وبالتفريق في الإعادة ، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة .
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل ، وفي العكس
ينقل إلى أحد ( 1 ) أصحابه إن اتفق وينفرد . ولو زاد خامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق
الاقتداء فيها إلا ناسيا .
وقد يحرم مأموما ثم يصير إمام إذا استخلف ، أو نوى المفارقة وأيتم به غيره
كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف .
وحقه للإمام ( 2 ) بعروض موجبة ، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح
ولو كان في أثناء القراءة ، استأنفها النائب . ولو ترك قدموا كموته وإغمائه . ولا
ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس .
ولو شك هل نوى القدرة في محلها استأنف ، وإلا بنى على ما فعل معه ، فإن
كان متابعا تاركا للقراءة ، فمأموم وإلا فمنفرد ، وإن اشتبه حاله عليه انفرد .
ولو عين إمام فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ،
بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علمه أعاد وإن استبان رجلا .
وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراغ
القراءة تبطل ، وبعده تصح وإن أثم ، كما لو رفع قلبه بعد ذكره ، فلو كان قبله بطل
وإن ذكر أمامه .
ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة والقنوت
إذا لحقه على القرب . ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع
هامش
( 1 ) في " ق " : آخر .
( 2 ) في " ق " : لا امام .