وندب قضاء النوافل الراتبة ، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها ، فإن شق فالصدقة
لكل ركعتين مد ، فلكل أربع ، فلكل من صلاة الليل والنهار . والصلاة أفضل
عكس المريض فلكل ركعتيه به ، فعن الليل والنهار . ويجوز قضاء أوتار في ليلة
والوتر كما فات أبدا .
ولا يقضي كيفية الخوف ، بل الكمية إن استوعب العذر . ولو خلا أوله اشترط
مضي كما لها وشروطها المفقودة ، وآخره يكفي أدراك الطهارة ولو ركعة . ويؤمر
بها الصبي لسبع كالصوم ، ويضرب لعشر .
الثالث
[ أحكام الجماعة ]
الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين ، ومندوبة في الفرائض ، وتأكدت في
الخمس ، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا ، عدا ما استثني .
وتنعقد باثنين فصاعدا ، ببلوغ الإمام غير المعصوم وعقله وطهارة مولده ،
وذكوريته إن كان في المأمومين ذكر وخنثى . ويتماثل النساء لا الخناثى .
وعدالته بالشياع ، والعشرة والباطنة ، وإيتمام عدلين خلفه ، وإن خالف مأمومه
فروعا ، إلا أن يبطل بزعمه ، كاعتقاد عدم وجوب السورة بمن يعتقده وإن قرأها ،
لا جواز القران ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها ، لا الإسلام وحسن الظاهر .
ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا ، وإذا علم مانع القدوة لم يعد
ولو في الوقت ، وفيها يعدل .
ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ مبدل الحروف ،
والأليغ الذي يدغم الحروف ، والتمتام والفافا مسقطي التاء والفاء مثله ، لا سليما
كالعاجز عن حرف القادر عليه ، وإن عجز عن غيره .