ورباعية مطلقتين .
ولو علم اثنتين ، فالحاضر صبحا ومغربا بين رباعيتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما
مغربا ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية .
ولو علم ثلاثا ، فالحاضر خمسا ، والمسافر أربعا ثنائيتين ومغربا وثنائية ،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ويطلق ، هذا في
الثنائيات خاصة .
ولو علم أربعا ، فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين والمشتبه يزيد على
الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعد معينا في الجميع .
ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفر بالثمان .
وتجب الترتيب ذاكرا كما وجب ، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه ،
فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك ، كظهر اليوم على عصره ، لا الحاضرة على
الفائتة ، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل ، فله
قضاء ما للعصر قبل ما للظهر .
ويقضي الولي الولد الذكر الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض
وسفر ونوم من صلاة وصوم ، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه ، لا ما تركه عمدا
أو بجهله ، أو ما تحمله بأجرة ، أو عن أبيه ، والأم كالأب لا الجد والعبد . ولو أوصى
بهما الميت برئ ، وله الاستئجار من ماله .
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا ، استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل ، لا إن
كان امرأة ، بل يحبس ويضيق عليها ويضرب عند كل ، ولا مستحلا يعزر ويقتل في
الرابعة بتخلله .
ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت ، ولا يوجب الحكم بالإسلام ، إلا إذا سمع شهادتاه
فلا يحكم بطهارته ، وسقوط جزيته ، وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها .
الرسائل العشر — صفحة 110
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١١٠