الخمس والست ، أو الجميع أو أكثرها مبطل ، وهو كبين الاثنتين والخمس .
وتجب في الاحتياط النية ، وما يعتبر في الصلاة ، والفاتحة خاصة إخفاتا في
الوقت . ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة . ولو كان للظهر قدمه على
العصر ، ولو بقي قدرها خاصة قدمه أداءا ، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة ، فالعصر
وقضى الاحتياط .
ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك .
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد . ولو ذكر النقص قبله ، أكملها ما لم يطل
الزمان ( 1 ) أو يحدث ، وبعده يجزئ إن وافق ، ولو خالف بطل كفى أثناءها ( 2 ) ،
لا إن كان بعد كما له قبل التشهد .
ولو فاته أبعاض رتب الأولى فالأولى ( 3 ) ، ولو من صلوات بما يشترك فيها
في الوقت أداءا ، فتبطل بخروجه متمكنا ومع الضرورة أو النسيان ، ينوي القضاء
ويتأخر عن الفوائت ، ولا يضر تخلل الحدث ، ولو كانت للظهر قدمها على العصر
وإن ضاق إلا عن قدرها .
وتجب المرغمتان بكل ( 4 ) سهو ، وإن تدورك فيه أو بعدها ، لا بالشك فيه
بعد التسليم ، بطمأنينة بينهم ، وذكر يجزئ في الفرض وما يعتبر فيه ، وبتشهد
وتسليم . لا الوقت ، ولا ترتيب ( 5 ) أفراده ، ولا تعيين سببه ، ولو عينه فأخطأ أعاده .
ولو ترك من واجبة شيئا سهوا فلا شئ ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن
بعضا من جملة توالت ، أو يدخل في الكثرة . ويعول المأموم على إمامه الحافظ
هامش
( 1 ) في " ن " : الوقت .
( 2 ) في " ن " : انتهائها .
( 3 ) في " ن " : الأول فالأول .
( 4 ) في " ق " : في كل .
( 5 ) في " ق " : ولو ترتبت .