وبالعكس . ويختص أحدهما لو انفرد بموجبه ، ولو عمهما عم ، ومثله إخبار الثقة
المفيد للظن .
ولو شك وقف للتروي فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت ، ولو كان فعلا أعاده
مع التذكر مطلقا .
ويطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى ، قائلا " بسم الله وبالله
توكلت عليه الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ولو شك في
الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت .
الثاني
[ أحكام القضاء ]
تجب القضاء بالترك عمدا وسهوا وبنوم وسكر وردة ولو فطرية ، لا ما كان
بكفر أصلي ، وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاءا مؤذيا . ولو اعترضا الردة لم
يقض أيامهما .
ولو تعذر المطهر ماءا وترابا ، فالذكر بقدرها ولا قضاء كالمخالف بعد
استبصاره ، كصومه وحجه ، إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله .
ويراعى حالة الفعل ، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة ، كالمريض ولو جالسا
أو مضطجعا ، لا ما فات حالة الاختيار ، ولو كان متحملا ، ويرجع عليه المستأجر
بالتفاوت ، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر .
ولو اشتبهت قضاها قصرا وتماما . ولو اشتبه ترتيبها ، فظنه ، فوهمه ، فكيف
شاء . ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة .
ولو علم فائتة متعددة ، كررها ليغلب الوفاء ، ولو علم اتحادها لا عينها ، فالحاضر
صبحا ومغربا ورباعية مطلقة ، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة ، والمشتبه مغربا وثنائية