تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
2 / وفي الحيوان جهل الخيار لثلاثة أيام ، ويبدو : أولًا : إن المراد بالحيوان مثل الغنم والبقر والإبل . أما مثل دودة القز والنحل من الحشرات المفيدة ، فلا . ثانياً : إن علة الحكم وحكمة التشريع ، إن مرض الحيوان وعيبه يتبين في ثلاث ، فإذا كان لا يتبين إلّا بعد مدة ، فإن الخيار إلى تلك المدة . ومن هنا فإن العيوب التي لا تظهر إلّا بعد سنة كالجنون والبرص ، فان الخيار فيها إلى سنة . وهكذا جاء في الحديث الشريف عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أولم يشترط . « 1 » وعن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط . قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . « 2 » 3 / خيار الشرط ، حيث جاء في الحديث عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . « 3 » وخيار الشرط في البيع جائز ، ويسمى بيع الشرط أو بيع الخيار ، وصورته ما فصل في الحديث التالي : عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليَّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ . فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنها كانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 349 ، الباب 3 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 351 ، الباب 4 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ص 353 ، الباب 6 ، ح 1 .
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 279 | السيد محمد تقي المدرسي