تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
تجري أحكام الفضولي أم لا ؟ هناك ) وجهان ( وجه بالجواز ووجه بالبطلان ) ، أقواهما الجواز . ويقوى جريانه في الإجازة ، وإجازة الإجازة ، وهكذا . « 1 » وما أفاده الشيخ متين إذا لاحظنا دليل صحة الفضولي ، وأن هناك توافقاً بين أحكامه وأحكام الوكالة ، وإن الإذن المتأخر كما المتقدم والمقارن ماضٍ في الشؤون التي تقبل النيابة . ولكن علينا أن نتأكد دائماً في كل حق مالياً كان أو غيره وفي كل إيقاع وفي كل عقد نتأكد في كل ذلك هل تصح فيها النيابة أم لا . 2 / بين الكشف والنقل . لو عقد الفضولي يوم السبت فأجاز عقده رب العمل الأحد ، فأي اليومين تحقق العقد ؟ فإذا كان قد باع سيارة ، فهل انتقلت ملكية السيارة يوم السبت أم الأحد ، وهل أجرة السيارة يوم السبت للمالك الثاني أم الأول ؟ أكثر الفقهاء « 2 » قالوا بأن مبدء الرضا حين العقد ( يوم السبت مثلًا ) ، ولو كان زمانه متأخراً ( أي يوم الأحد مثلًا ) ، لماذا ؟ لأنه كما يقول العلامة النجفي : لأنها ( الإجازة ) رضى بمقتضى العقد الذي هو النقل حينه ، بل هي في الحقيقة - رضا برضا الفضولي الذي كان مقارناً للعقد . « 3 » والسؤال : كيف يؤثر الرضا الذي جاء متأخراً في العقد الذي قد وقع سابقاً ؟ والجواب : إن مثل هذه الأمور الاعتبارية تخضع للعرف ، والعرف لا يرى في مثل ذلك مشكلة . ذلك لأننا نعتبر ملكية المشتري منذ العقد ، كما الأنظمة التي تتقرر بأثر رجعي . وهكذا ذكروا فروعاً شتى على أساس أن الإجازة تصحح العقد من حين وقوعه ، نذكر بعضاً منها : أ - إن المنافع التي للبضاعة هي للمشتري في بيع الفضولي ، بينما منافع الثمن للبائع . ب - لو انسلخت قابلية المحل كما لو تحول الخل خمراً ، أو أرتد المشتري ردة تقبل التوبة ، ولكن كان العقد قد وقع على المصحف الشريف ، فاعتبار البيع صحيحاً من حين العقد يصح .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 143 . ( 2 ) المصدر ، ص 146 . ( 3 ) المصدر .