وقد نسبه إلى أول الوجهين ، العلامة الميرزا القمي في كتابه القوانين ، فقال عند بيان هذه الآية المراد الأظهر والأولى ، فعند التعارض الراجع بدلالة ، فإذا تساويا فالراجع بحكمه . « 1 »
وفسر بعضهم كلامه في الهامش فقال : المراد من رجحان الحكم ، هو رجحانه تأييدا بغيره من الأدلة . « 2 »
ب - وقال سبحانه :
( خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) . « 3 »
والعرف والمعروف ، كما النكر والمنكر قد لا يكون في كل الظروف واحدا بل يتغير - عادة - ضمن مجموعة عوامل يهتدي إليها العقل ، وقد أفتى فقهاء الاسلام في موارد شتى ، وانطلاقا من هذه الآيات بضرورة رعاية العرف ، وما العرف الا ما اهتدي اليه الناس بعقولهم ، وفي اطار ظروفهم المتغيرة .
ج - قال سبحانه :
( ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه انما أنت منذر ولكل قوم هاد ) . « 4 »
ان كل طائفة جعل الله لهم اماما ، وأعطاه صلاحيات تطبيق الشريعة وفق ظروفه فقال سبحانه .
( انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في امام مبين ) . « 5 »
وقال : ( يا أيها الذين امنوا طيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول ( للمحقق القمي ) ج 2 ص 85 .
( 2 ) - المصدر .
( 3 ) - الأعراف / 199
( 4 ) - الرعد / 7 .
( 5 ) - يس / 12 .