الأحكام
1 - الأجل ( أي المدة ) شرط في عقد المتعة ، ولابد أن يكون محددا لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، فلواشترط أياماً معينة أوأسابيع أوسنين كذلك صح .
2 - يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أوبعض يوم ، أومرة أومرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت اوإنتهاء المباشرة وتوابعها العرفية ، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محددا عرفا ، فلوحدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل إلا إذا حدد المدة ، أوكانت محددة عرفاً .
3 - هل يجوز تعيين مدة في المستقبل ، كما لو قال شهر رمضان في السنة القادمة ؟ قالوا بلى .
4 - لا يمكن أن يحدد مقدارا من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيها ، أويعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى .
5 - لو لم يذكر الاجل فإن كان قصده من العقد مطلق النكاح ، فقد انقلب دائما ، ولو كان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده .
الشرط في عقد المتعة
السنة الشريفة :
1 - روى ابن بكير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال :
" إذا إشترطتَ على المرأة شروط المتعة فَرَضيتْ بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح
" « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 468 ، الباب 19 ، ح 1 .