2 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
" نكاح المتعة : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ؛ إن اشترطتَ كان وإن لم تشترط لم يكن
" « 1 » .
الأحكام
1 - كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو مُلزِم ، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس مُلزِماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته .
2 - يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلًا أو نهاراً أو حتى ساعة معينة ، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية ، أو حددا المرات بالأسبوع ، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به .
3 - لا توارث في عقد المتعة ، ولكن هل يجوز اشتراطه قيل نعم ، وقال البعض : إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز .
أحكام الأولاد ومسائل الفراق
1 - روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام ( في حديث حول زواج المتعة ) فسأله : ما أقول لها ؟ فقال عليه السلام : "
تقول لها : أتزوجكِ على كتاب الله وسنة نبيه ، والله وليي ووليك ، كذا وكذا شهر ، بكذا وكذا درهم ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسّم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 485 ، الباب 32 ، ح 1 .