الأحكام
1 - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والاخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه .
2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق .
3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة ، وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً .
4 - أما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك .
5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب .
6 - ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أوإلحاق ضرر بها أو بأهلها .
مهر المتعة
السنة الشريفة :
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
" لا تكون متعة إلا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى
" « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 1 .