عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوماً ، وإن حدث بك ولد فأعلميني
" « 1 » .
2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله في حديث عن المتعة : أرأيت إن حبلت ؟ قال :
" هو ولده
" « 2 » .
3 - وروى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
" لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها
" « 3 » .
4 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
" فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق
" « 4 » .
الأحكام
1 - يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة ، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع ، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد .
2 - لوحملت المتمتع بها الْحِقَ به الولد ، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له ، حتى لو كان قد عزل عنها ، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه .
3 - لو نفى الولد انتفى ظاهرا ، دون حاجة إلى اللعان .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 467 ، الباب 18 ، ح 6 .
( 2 ) - المصدر ، ص 488 ، الباب 33 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ج 15 ، ص 605 ، أبواب اللعان ، الباب 10 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ج 14 ، أبواب المتعة ، ص 473 ، الباب 22 ، ح 3 .