2 - وقال في حديث آخر بعد أن سُئل عن المتعة :
" مهر معلوم إلى أجل معلوم
" « 1 » .
3 وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟
قال : "
كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر
" « 2 » .
4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
" جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن تُرجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال : كيف زنيتِ ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد ، فاستسقيت أعرابياً ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكِّنه من نفسي ، فقال أمير المؤمنين : تزويج ورب الكعبة
" « 3 » .
5 - وروى عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أتزوّج المرأة شهراً ، فتريد مني المهركاملًا ، وأتخوف أن تخلفني قال : "
يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ بقدر ما تخلفك
" « 4 » .
الأحكام
1 - المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل ، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة بدون المهر .
2 - لابد أن يكون المهرمعلوما سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن ، ويكفي مثل : كف من طعام حيث أنه معلوم إجمالًا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، ص 471 ، الباب 21 ، ح 5 .
( 3 ) - المصدر ، ح 8 .
( 4 ) - المصدر ، ص 481 ، الباب 27 ، ح 1 .