3 - يجب أن يُقبضها كل المهر عند العقد ، إلّا أن يخاف ألّا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها ، بلى كلما وفت من المدة إستحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن يحبسه عنها .
أما إذا اشترط عليها تأخير المهر أوكان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير .
4 - ويجوزلها أن تهب كل المهر أوبعضه بعد العقد .
5 - إذا أخَلَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها .
6 - قال الفقهاء : أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملًا .
الأجل في المتعة
السنة الشريفة :
ا قال الإمام الصادق عليه السلام :
" لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى
" « 1 » .
2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
" إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات
" « 2 » .
3 - وقال عليه السلام :
" يشارطها ما شاء من الأيام
" « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ص 469 ، الباب 20 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ص 471 الباب 21 ، ح 4 .