4 - لا طلاق في المتعة ، ولو أراد الانفصال عنها ، فليس عليه إلّا ان يهبها بقية المدة فتنفصل عنه ، ولو انتظرحتى تنتهي مدتها ، فإنها تنفصل عنه دون حاجة إلى صيغة معينة .
5 - لا إيلاء ولا لعان في المتعة .
عدة عقد المتعة
السنة الشريفة :
1 - روى عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سأله ( في حديث عن المتعة ) : كم عدتها ؟ فقال : "
خمسة وأربعون يوما أوحيضة مستقيمة
" « 1 » .
2 - وروى الحميري عن صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه - أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقعت معلوم وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السلام : "
يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة
" « 2 » .
3 - وسأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : "
أربعة أشهر وعشراً " ، ثم قال : " يا زرارة ، كل النكاح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 474 الباب 21 ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر الباب 22 ، ص 474 ، ح 7 .