تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

باء : الإعلان والتعريف

السُنَّة الشريفة : 1 - روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : . . وسألته عن الرجل يُصيب اللُّقَطَة دراهمَ أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع ؟ قال : « يعرِّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن . » « 1 » وقال جميل بن صالح : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : رجلٌ وَجَدَ في منزله ديناراً . قال : « يدخل منزلَه غيرُه ؟ » قلتُ : نعم ، كثير . قال : « هذا لُقطة . » قلتُ : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : « يُدخِل أحدٌ يدَه في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ » قلتُ : لا ، قال : « فهو له . » « 2 » وقال إسحاق بن عمار : سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللُّقطة ، الباب 2 ، ح 13 ، ص 352 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 3 ، ح 1 ، ص 353 . .
فقه المصالح العامة — صفحة 191 | السيد محمد تقي المدرسي