تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وقال عبد الله بن جعفر الحميري : سألتُه عليه السلام في كتابٍ عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقَّع عليه السلام : « عرِّفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه . » « 1 » الأحكام : أشرنا إلى وجوب الاعلان عن اللقطة والتعريف بها إذا كانت بقيمة درهم فصاعداً ، ونشير هنا إلى ما يتعلق بالتعريف من تفاصيل وأحكام : وجوب الاعلان والتعريف فوري ، فلا يجوز تأخيره عن زمن الإلتقاط . يجب أن يكون الإعلان خلال سنة كاملة من زمن الإلتقاط . لايُشترط في الإعلان أن يقوم به المُلْتقِطُ نفسُه ، بل يجوز أن يُنيب غيره في ذلك . الهدف من الإعلان والتعريف هو البحث عن المالك لإيصال المال إليه ، ولذلك فإنَّ التعريف ينبغي أن يكون بأسلوب يناسب هذا الهدف :
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 9 ، ح 2 ، ص 359 . .
فقه المصالح العامة — صفحة 193 | السيد محمد تقي المدرسي