وقال عبد الله بن جعفر الحميري : سألتُه عليه السلام في كتابٍ عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقَّع عليه السلام :
« عرِّفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه . » « 1 »
الأحكام :
أشرنا إلى وجوب الاعلان عن اللقطة والتعريف بها إذا كانت بقيمة درهم فصاعداً ، ونشير هنا إلى ما يتعلق بالتعريف من تفاصيل وأحكام :
وجوب الاعلان والتعريف فوري ، فلا يجوز تأخيره عن زمن الإلتقاط .
يجب أن يكون الإعلان خلال سنة كاملة من زمن الإلتقاط .
لايُشترط في الإعلان أن يقوم به المُلْتقِطُ نفسُه ، بل يجوز أن يُنيب غيره في ذلك .
الهدف من الإعلان والتعريف هو البحث عن المالك لإيصال المال إليه ، ولذلك فإنَّ التعريف ينبغي أن يكون بأسلوب يناسب هذا الهدف :
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 9 ، ح 2 ، ص 359 . .