تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « يُقّوَّم ما فيها ثم يؤكَل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غَرِموا له الثمن . » « 1 » الأحكام : تنقسم اللُّقَطَة من حيث الحكم الشرعي الذي ينطبق عليه والمسؤولية التي يتحملها الملتِقط إلى أقسام :

الأول : أقل من الدرهم

إذا كانت قيمة اللقطة أقل من الدرهم « 2 » جاز للملتَقِط تملّكها فوراً ودون الاعلان عنها أو البحث عن صاحبها ، فإن حضر مالكها بعد الإلتقاط : ألف - فإذا كانت اللقطة لا تزال موجودة أعطاها للمالك . باء - أمّا إذا كانت تالفة وغير موجودة فليس على الملتقِط أية مسؤولية إذا كان حضور المالك بعد تملّك اللقطة ، وكذلك إذا كان قبل التملّك ولكن لم يكن التلف بسبب تفريط أو إهمال الملتقِط .

الثاني : الدرهم فما فوق

وإذا كانت قيمة اللقطة درهماً فأكثر وكانت عليها علامة مميّزة يمكن التعرف على صاحبها من خلالها ، كان الواجب على
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، ص 99 ، ح 167 . ( 2 ) - سنشير بعد قليل إلى المقصود من الدرهم . .