مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
« يُقّوَّم ما فيها ثم يؤكَل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غَرِموا له الثمن . » « 1 »
الأحكام :
تنقسم اللُّقَطَة من حيث الحكم الشرعي الذي ينطبق عليه والمسؤولية التي يتحملها الملتِقط إلى أقسام :
الأول : أقل من الدرهم
إذا كانت قيمة اللقطة أقل من الدرهم « 2 » جاز للملتَقِط تملّكها فوراً ودون الاعلان عنها أو البحث عن صاحبها ، فإن حضر مالكها بعد الإلتقاط :
ألف - فإذا كانت اللقطة لا تزال موجودة أعطاها للمالك .
باء - أمّا إذا كانت تالفة وغير موجودة فليس على الملتقِط أية مسؤولية إذا كان حضور المالك بعد تملّك اللقطة ، وكذلك إذا كان قبل التملّك ولكن لم يكن التلف بسبب تفريط أو إهمال الملتقِط .
الثاني : الدرهم فما فوق
وإذا كانت قيمة اللقطة درهماً فأكثر وكانت عليها علامة مميّزة يمكن التعرف على صاحبها من خلالها ، كان الواجب على
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، ص 99 ، ح 167 .
( 2 ) - سنشير بعد قليل إلى المقصود من الدرهم . .