ألف : حكم اللُّقَطَة
السُنَّة الشريفة :
1 - روي أنّ رجلًا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللُّقَطَة ، فقال :
« يُعرِّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلّا حَبَسها حولًا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدَّق بها ، إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك إحتسبها والأجر له . » « 1 »
2 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام ، قال : سألته عن اللُّقَطَة ، قال
: « لاترفعوها ، فإن ابتُليت فعرِّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب . » « 2 »
وروى السَّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام سئُل عن سُفرة وَجِدَت في الطريق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، ح 2 ، ص 349 .
( 2 ) - المصدر ، ح 3 ، ص 350 . .