2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
« الضّوال لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها . » « 1 »
3 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن اللقطة فقال
: « تُعرَّف سنة قليلًا كان أو كثيراً . »
وقال :
« وما كان دون الدرهم فلا يُعرَّف . » « 2 »
4 - وروي عنه عليه السلام أنّه قال :
« لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتَدَ والحبل والعقال وأشباهه »
ثم قال :
« وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . » « 3 »
5 - روى علي بن حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألتُه عن رجل وَجَدَ ديناراً في الحرم فأخذه ؟ قال :
« بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه . »
قلتُ : قد ابتُلي بذلك . قال : « يُعرِّفه » قلتُ : فإنّه عَرَّفه فلم يجد له باغياً ، فقال :
« يرجع إلى بلده فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . » « 4 »
الأحكام :
1 - يكون المال « 5 » الذي يعثر عليه الشخص لقطة بشرطين :
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 4 ، ص 350 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 1 ، ص 354 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 12 ، ح 1 ، ص 362 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 17 ، ح 2 ، ص 368 .
( 5 ) - المقصود بالمال هنا هو غير الحيوان ، إذ للحيوان الضائع أحكام خاصة تأتي بعد قليل . .