تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : « الضّوال لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها . » « 1 » 3 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن اللقطة فقال : « تُعرَّف سنة قليلًا كان أو كثيراً . » وقال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرَّف . » « 2 » 4 - وروي عنه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتَدَ والحبل والعقال وأشباهه » ثم قال : « وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . » « 3 » 5 - روى علي بن حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألتُه عن رجل وَجَدَ ديناراً في الحرم فأخذه ؟ قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه . » قلتُ : قد ابتُلي بذلك . قال : « يُعرِّفه » قلتُ : فإنّه عَرَّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع إلى بلده فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . » « 4 » الأحكام : 1 - يكون المال « 5 » الذي يعثر عليه الشخص لقطة بشرطين :
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 4 ، ص 350 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 1 ، ص 354 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 12 ، ح 1 ، ص 362 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 17 ، ح 2 ، ص 368 . ( 5 ) - المقصود بالمال هنا هو غير الحيوان ، إذ للحيوان الضائع أحكام خاصة تأتي بعد قليل . .