ألف : أن يكون ضائعاً عن مالكه ، أمّا إذا استولى الشخص على مالٍ مغصوبٍ أو مسروقٍ ، من الغاصب أو السارق فلا يُعدّ ذلك المال لقطة ، بل له أحكام خاصة غير أحكام اللقطة ، وكذلك الأمر إذا استولى على مال بالخطأ ( كما لو أخذ من المطار حقيبة مشابهة لحقيبته عن طريق الخطأ ) فهنا لايُعتبر المال المأخوذ لقطة أيضاً ، بل تترتَّب عليه أحكام أخرى .
باء : أن يلتقط المال ويأخذه بحيث تتم سلطة الآخذ عليه عرفاً ، فلو رأى شيئاً على الأرض فأشار به على غيره فالتقطه ، فلا تكون المسؤولية على الرائي بل على الآخذ والملتقط .
2 - إذا شاهد الشخص مالًا ( غير الحيوان ) ضائعاً عن مالكه ، جاز له إلتقاطه وأخذه ولكنه مكروه ، وتشتد الكراهة إذا كان المال الضائع في حرم مكة المكرمة .
فقه المصالح العامة — صفحة 186
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٦