1 - المالُ الضائع ( اللُّقَطَة )
السُنَّة الشريفة :
1 - قال الحسين بن أبي العلا : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللُّقطة ، فقال :
« لاتعرَّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها . » « 1 »
روى إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
« اللُّقطَةُ لُقَطَتان : لُقَطَة الحرم وتُعرَّف سنة ، فإن وجدتَ صاحبها وإلّا تصدقتَ بها ، ولُقَطَة غيرها تُعرَّف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . » « 2 »
وجاء في رواية أخرى أنّ
« لُقَطَة الحَرَم لا تُمسّ بيد ولارجل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها . » « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 1 ، ح 2 ، ص 348 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 9 ، كتاب الحج ، أبواب مقدمات الطواف ، الباب 28 ، ح 4 ، ص 361 .
( 3 ) - المصدر ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 1 ، ح 3 ، ص 348 . .