تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

1 - المالُ الضائع ( اللُّقَطَة )

السُنَّة الشريفة : 1 - قال الحسين بن أبي العلا : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللُّقطة ، فقال : « لاتعرَّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها . » « 1 » روى إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « اللُّقطَةُ لُقَطَتان : لُقَطَة الحرم وتُعرَّف سنة ، فإن وجدتَ صاحبها وإلّا تصدقتَ بها ، ولُقَطَة غيرها تُعرَّف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . » « 2 » وجاء في رواية أخرى أنّ « لُقَطَة الحَرَم لا تُمسّ بيد ولارجل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها . » « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 1 ، ح 2 ، ص 348 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ج 9 ، كتاب الحج ، أبواب مقدمات الطواف ، الباب 28 ، ح 4 ، ص 361 . ( 3 ) - المصدر ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 1 ، ح 3 ، ص 348 . .