تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

8 - الحَبْسُ وأقسامه

السُنَّة الشريفة : 1 - قال إسماعيل بن الفضل : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدَّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجهٍ من وجوه الخير ، قال ( أي المتصدِّق ) : إن احتجتُ إلى شيء من المال فأنا أحقَّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ؟ فإذا هلك الرجل ، يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال عليه السلام : « يرجع ميراثاً على أهله . » « 1 » 2 - روى أبو الصباح : سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن السُّكنى والعُمرى ، فقال : « إن كان جعل السُّكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له وَلِعَقِبِه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل . » « 2 » 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يُسكن الرّجل داره ، قال : « يجوز » وسألتُه عن الرجل يُسكن الرَّجل داره
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، الباب 3 ، ح 3 ، ص 297 . ( 2 ) - المصدر ، كتاب السُّكنى والحبيس ، الباب 3 ، ح 1 ، ص 326 . .
فقه المصالح العامة — صفحة 176 | السيد محمد تقي المدرسي