تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
السّماح للطرف الآخر بسُكنى داره ولو ليوم واحد ، وبعد ذلك يكون له حق إنهاء العقد متى شاء .

العُمرى

باء : وقد يكون الإسكان محدّداً بحياة أحدهما ، أي حياة المالك أو حياة السّاكن ، كان العقد لازماً طوال حياة الطرف المعني ، ولا يجوز للمالك إخراج السّاكن طوال هذه المدة ، ويُسمّى هذا القسم بالعُمرى .

الرُقبى

جيم : وقد يكون الإسكان محدّداً بفترة زمنية معيَّنة كالسّكن لمدة سنة أو خمس أو عشر سنوات ، كان العقد لازماً طوال المدة المحدّدة ، فلا يجوز للمالك الفسخ وإخراج السّاكن قبل انقضاء المدة ، ويُسمّى هذا القسم بالرُقبى .

بين الوقف والحبس

4 - يختلف الحبس وأقسامه عن الوقف في المجالات التالية : ألف : التوقيت حيث لا يصح في الوقف ، بينما يصح في الحبس . باء : الوقف يؤدي إلى زوال ملكية المالك عن الموقوف ، بينما الملكية في الحبس باقية ، ويعود الشيء المحبوس بعد انقضاء المدة إلى المالك . كما باستطاعة المالك - في الحبس - أن يبيع الشيء مسلوب المنفعة خلال فترة الحبس .