تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولِعَقبه من بعده ، قال : « يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا » . قلتُ : فَرَجُل أسكَن دارَه حياته ، قال : « يجوز ذلك . . » « 1 » 4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يُسكن رجلًا ولم يوقِّت شيئاً ، قال عليه السلام : « يُخرجه صاحب الدار إذا شاء . » « 2 » 5 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام : « قضى في العُمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّا فإنّه لورثته إذا توفّي . » « 3 » الأحكام :

التحبيس

1 - من شروط الوقف - كما أشرنا - الدَّوام أو التأبيد ، فلا وقف مع تعيين مدّة محدَّدة ، إلا أنَّ هناك نوعاً آخر من الصدقة الجارية يختلف عن الوقف في مسألة التأبيد ، حيث يسمح فيه الشرع للمالك بمجال أوسع لتحديد عمله الخيري بمدة معينة ، ويُسمّى : الحبس ، أو : التحبيس . 2 - يجوز للإنسان أن يحبس ما يملكه ( من أرض ، أو عقار ، أو وسيلة ، أو ما أشبه ) على ما يصح الوقف عليه من مصالح عامة ، وأعمال الخير ، وجهات خاصة ، أو أفراد : ألف : فإذا كان الحبس على المصالح العامة ( كالمساجد ، والمدارس ، والمياتم ، والمؤسسات الثقافية والخيرية ) وكان الحبس
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 2 ، ص 327 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ح 2 ، ص 332 . .