ولِعَقبه من بعده ، قال :
« يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا » .
قلتُ : فَرَجُل أسكَن دارَه حياته ، قال :
« يجوز ذلك . . » « 1 »
4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يُسكن رجلًا ولم يوقِّت شيئاً ، قال عليه السلام :
« يُخرجه صاحب الدار إذا شاء . » « 2 »
5 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام :
« قضى في العُمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّا فإنّه لورثته إذا توفّي . » « 3 »
الأحكام :
التحبيس
1 - من شروط الوقف - كما أشرنا - الدَّوام أو التأبيد ، فلا وقف مع تعيين مدّة محدَّدة ، إلا أنَّ هناك نوعاً آخر من الصدقة الجارية يختلف عن الوقف في مسألة التأبيد ، حيث يسمح فيه الشرع للمالك بمجال أوسع لتحديد عمله الخيري بمدة معينة ، ويُسمّى : الحبس ، أو : التحبيس .
2 - يجوز للإنسان أن يحبس ما يملكه ( من أرض ، أو عقار ، أو وسيلة ، أو ما أشبه ) على ما يصح الوقف عليه من مصالح عامة ، وأعمال الخير ، وجهات خاصة ، أو أفراد :
ألف : فإذا كان الحبس على المصالح العامة ( كالمساجد ، والمدارس ، والمياتم ، والمؤسسات الثقافية والخيرية ) وكان الحبس
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 2 ، ص 327 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ح 2 ، ص 332 . .