باء : إذا انعدمت إمكانية الانتفاع بالوقف في المجال الموقوف له ، كما لو كان الوقف أرضاً زراعية وتُسقى من نهر يمر بالمنطقة فجفَّ النهر وتحوّلت الأرض الزراعية أرضاً جدباء ، جاز بيعها واستبدالها بما ينفع الموقوف عليهم .
جيم : إذا اشترط الواقف صراحة بيع الوقف في حالات معينة .
دال : إذا كان إبقاء الوقف يؤدي إلى إصابة الموقوف عليهم بأضرار في الأموال أو في النفوس بسبب النزاع على الانتفاع به .
هاء : إذا رأى الحاكم الشرعي أنَّ إبقاء الوقف بحاله يؤدي إلى إلحاق ضرر بالناس أو بالمصالح العامة ، كما لو كان سُكنى الموقوف عليهم في الوقف يخالف المصلحة لأسباب أمنية - مثلًا - جاز بيعه أيضاً .
9 - تأجير الأوقاف
كما يجوز بيع الأوقاف في الحالات المذكورة في المسألة السابقة ، كذلك يجوز تأجيرها وتقسيم عائدات الإيجار على الموقوف عليهم . بل لا يبعد القول بصحة الإجارة مطلقاً .